والآخر : قوله في " مقدمة فتح الباري " ( 172 - منيرية ) في ترجمة يحيى
هذا بعد أن ذكر أنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث :
" وله أصل عنده من غير هذا الوجه " !
كذا قال ، ولا أصل له من الوجه الذي أشار إليه عند البخاري ، ولا عند
غيره ، فيما علمنا . والله أعلم .
1490 - ( حديث أبي سعيد مرفوعا : " نهى عن استئجار الأجير
حتى يبين له أجره " رواه أحمد ) ص 414
ضعيف . أخرجه أحمد ( 3 / 59 ، 68 ، 71 ) وكذا البيهقي
( 6 / 120 ) من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري
به . وقال البيهقي :
" وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد " .
وقال الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 97 ) :
" إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب " .
قلت : وذكر ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 376 / 1118 ) :
" وقال أبو زرعة : الصحيح موقوف على أبي سعيد " .
وقد وصله أبو حنيفة رحمه الله عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبي
هريرة مرفوعا بلفظ :
" . . . ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره " .
أخرجه البيهقي وضعفه بقوله :
" كذا رواه أبو حنيفة ، وكذا في كتابي : " عن أبي هريرة " ، وقيل من
وجه آخر : ضعيف عن ابن مسعود " .
إرواء الغليل — صفحة 311
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣١١