الترمذي ) . ص 349 .
حسن . وهو طرف أول للحديث المتقدم ( 1305 ) .
1397 - ( عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم : " انهم كرهوه ، ونهوا عن قرض جر منفعة " ) . ص 349 .
صحيح عن ابن عباس ، وله طريقان : الأولى : عن سالم بن أبي الجعد قال : " كان لنا جار سماك ، عليه لرجل خمسون درهما ، فكان يهدي إليه السمك ، فأتي ابن عباس ، فسئله عن ذلك ؟ فقال : قاصه بما أهدى إليك " . أخرجه البيهقي ( 5 / 350 )
قلت : وإسناده صحيح .
والأخرى : عن أبي صالح عنه أنه قال :
" في رجل كان له على رجل عشرون درهما ، فجعل يهدي إليه ، وجعل
كلما أهدى إليه هدية باعها ، حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما ، فقال ابن
عباس : لا تأخذه منه إلا سبعة دراهم " .
أخرجه البيهقي أيضا ( 5 / 349 ) وابن الجوزي في " التحقيق "
( 3 / 27 / 1 ) .
قلت : وإسناده صحيح .
وأما أثر أبي بن كعب ، فيرويه كلثوم به الأقمر عن زر بن حبيش قال :
قلت لأبي بن كعب : يا أبا المنذر إني أريد الجهاد ، فأتي العراق فأقرض ،
قال : إنك بأرض الربا فيها كثير فاش ، فإذا أقرضت رجلا فأهدى إليك
هدية ، فخذ قرضك ، واردد إليه هديته .
أخرجه البيهقي .
إرواء الغليل — صفحة 234
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٣٤