خمسمائة درهم ، حتى إذا قبضها التاجر ، قال له التاجر : دونك فخذها ، فقال
له الأسود : قد سألتك هذا فأبيت ، فقال له التاجر : إني سمعتك تحدث عن
عبد الله بن مسعود أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقول :
" من أقرض شيئا مرتين ، كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به " .
ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في " صحيحه " ( 1155 - موارد ) ،
وقال البيهقي عقبه :
" تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان ، وليس
بالقوي " .
قلت : وقال الحافظ في ترجمته من " التقريب " :
" صدوق يخطئ " .
قلت : وقد وقفت له على طريق أخرى عن ابن أذنان في " المسند "
لأحمد ، قال ( 1 / 412 ) ثنا عفان ثنا حماد : أخبرنا عطاء بن السائب عن ابن
أذنان قال :
" أسلفت علقمة ألفي درهم ، فلما خرج عطاؤه . ، قلت له : اقضني
قال : أخرني إلى قابل ، فأتيت عليه ، فأخذتها ، قال : فأتيته بعد ، قال :
برحت بي ، وقد منعتني فقلت : نعم هو عملك ! قال : وما شأني قلت :
إنك حدثتني عن ابن مسعود أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إن السلف يجري مجرى شطر
الصدقة ، قال : نعم ، فهو كذلك ، قال : فخذ الآن " .
أخرجه البزار فقال :
" عن محمد بن معمر عن عفان به ، إلا أنه سماه فقال :
" عبد الرحمن بن أدبان . وقال :
" لا نعلم روى عبد الرحمن بن أدبان عن علقمة عن عبد الله غير هذا
الحديث ، ولا نعلم أسنده إلا حماد بن سلمة " .
إرواء الغليل — صفحة 227
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٢٧