شئ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه ، أو رأس ماله " رواه الدارقطني ) ص 346 .
ضعيف . وعزوه لحديث ابن عمر ، فإنما هو عند الدارقطني من
حديث أبي سعيد الخدري كما سبق بيانه برقم ( 1375 ) .
نعم عنده حديث ابن عمر بلفظ :
" من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه " .
أخرجه هو وابن عدي في " الكامل " ( ق 281 / 1 ) من طريق لوذان بن
سليمان ، نا هشام بن عروة عن نافع عنه . وقال ابن عدي :
" لوذان بن سليمان مجهول ، وما رواه مناكير لا يتابع عليه " .
وقد رواه مالك ( 2 / 682 / 93 ) عن نافع به موقوفا على ابن عمر .
قلت : وهو الصواب ، وقد رواه البيهقي ( 2 / 350 ) عن مالك وقال :
" وقد رفعه بعض الضعفاء عن نافع ، وليس بشئ " .
1386 - ( حديث " أنه ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن
ربح ما لم يضمنه " صححه الترمذي ) .
حسن . وقد أخرجه الترمذي وسائر أصحاب السنن وغيرهم في أثناء
حديث بلفظ :
" لا يحل سلف وبيع . . . ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس
عندك " .
وقد مضى الحديث بتمامه وتخريجه تحت رقم ( 1305 ) .
1387 - ( ثبت عن ابن عباس أنه قال : إذا أسلمت في شئ إلى
أجل ، فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضا أنقض منه ، ولا تربح
مرتين ) ، ص 347 رواه سعيد .
لم أقف على سنده .
إرواء الغليل — صفحة 223
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٢٣