الأولى : عن أبي المتوكل الناجي عنه به .
أخرجه مسلم ( 5 / 44 ) والسياق له ، والنسائي ( 2 / 222 ) وابن الجارود
( 648 ) والبيهقي ( 5 / 278 ) وأحمد ( 3 / 49 - 50 و 66 - 67 و 97 ) ، وعزوه
للبخاري بهذا اللفظ وهم . وروى الطيالسي ( 2225 ) منه طرفه الأول ،
وأخرج الدارقطني ( 299 ) والحاكم ( 2 / 49 ) من طريقه طرفه الآخر :
" الآخذ والمعطي سواء في الربا " . وقال الحاكم :
" صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي .
وفاتهما أنه عند مسلم أتم !
الثانية : عن نافع عنه مرفوعا بلفظ :
" لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على
بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ،
ولا تبيعوا غائبا بناجز " .
أخرجه البخاري ( 2 / 31 ) ومسلم ( 5 / 42 ) ومالك ( 2 / 632 / 30 )
والنسائي ( 2 / 222 ) والترمذي ( 1 / 234 ) والشافعي ( 1289 ) والطحاوي
( 2 / 233 ) وابن الجارود ( 649 ) والبيهقي ( 5 / 276 ) وأحمد ( 3 / 4 و 51 و 61 )
وزاد مسلم في رواية في آخره :
" إلا يدا بيد " . وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
الثالثة : عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه مرفوعا باختصار .
رواه مسلم والطحاوي .
الرابعة : عن عبد الله بن حنين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن
عمر إن ابن عباس قال - وهو علينا أمير - : من أعطي بالدرهم مائة درهم
فليأخذها ، فقال عبد الله بن عمر : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول
إرواء الغليل — صفحة 189
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٨٩