أخرجه مسلم ( 5 / 7 ) وأبو داود ( 3496 ) والنسائي ( 2 / 224 )
والترمذي ( 1 / 243 ) وابن ماجة ( 2227 ) والبيهقي ( 5 / 312 ) وأحمد
( 1 / 221 ، 270 ، 356 ، 368 ، 369 ) والرواية الأخرى له ، وقال
الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
وفي رواية عنه قال :
" أما الذي نهى عنه رسول الله ( ص ) ، فهو الطعام أن يباع حتى
يقبض . قال ابن عباس : ولا أحسب كل شئ إلا مثله " .
أخرجه البخاري ( 2 / 24 ) والشافعي ( 1252 ) والطحاوي
( 2 / 218 ) وابن الجارود ( 606 ) والطيالسي ( 2602 ) .
3 - وأما حديث أبي هريرة ، فيرويه سليمان بن يسار عنه مرفوعا بلفظ
حديث ابن عمر الأول . وفي رواية : " حتى يكتاله " .
أخرجه مسلم ( 5 / 8 - 9 ) بالرواية الثانية ، والطحاوي ( 2 / 217 )
وأحمد ( 2 / 337 ) .
وفي رواية عنه :
" أنه قال لمروان : أحللت بيع الربا ؟ ! فقال مروان : ما فعلت ، فقال
أبو هريرة : أحللت بيع الصكاك ، وقد نهى رسول الله ( ص ) عن بيع الطعام
حتى يستوفى . قال : فخطب مروان الناس ، فنهى عن بيعها . قال سليمان :
فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس " .
أخرجه مسلم وأحمد ( 2 / 329 ، 349 ) .
4 - وأما حديث جابر فيرويه أبو الزبير أنه سمعه يقول : كان رسول الله
( ص ) يقول :
" إذا ابتعت طعاما ، فلا تبعه حتى تستوفيه " .
ارواء - 5 - 12
إرواء الغليل — صفحة 177
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٧٧