الطبراني في " المعجم الكبر " ( 3 / 75 / 1 ) : حدثنا محمد بن صالح النرسي ، نا
علي بن حسان العطار نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا سفيان عن معن ابن
عبد الرحمن ، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه مرفوعا بلفظ :
" إذا اختلف المتبايعان ، والسلعة قائمة بعينها ، فالقول قول البائع ، أو
يترادان " .
قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير النرسي والعطار ، فلم أعرفهما .
وتوبع القاسم عن أبيه ، رواه أبو سعد البقال عن الشعبي عن عبد الرحمن
ابن عبد الله عن أبيه مرفوعا مختصرا بلفظ :
" إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع " .
أخرجه الطبراني ( 3 / 75 / 2 ) .
قلت : وأبو سعيد هذا ضعيف مدلس .
الطريق الثانية : عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا :
" لذا اختلف البيعان ( وفي لفظ : المتبايعان ، زاد في رواية : والسلعة كما
هي ) فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار " .
أخرجه الشافعي ( 1264 ) والترمذي ( 1 / 240 ) والبيهقي ( 5 / 332 )
وأحمد ( 1 / 466 ) والزيادة له ، وابن أبي شيبة في " المصنف ، ( 7 / 207 / 2 )
وقال البيهقي :
" عوف بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود ، وقال الشافعي في رواية
الزعفراني والمزني عنه : هذا حديث منقطع ، لا أعلم أحدا يصله عن ابن
مسعود ، وقد جاء من غير وجه " .
قلت : بعضها متصل ، كما في بعض الروايات في الطريق الأولى ، ومثله
الرابعة والخامسة والسادسة . وإحداها صحيح كما سيأتي بيانه .
الطريق الثالثة : عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه نحوه .
إرواء الغليل — صفحة 168
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٦٨