خطأ من الناسخ أو الطابع . وعزاه الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 22 ) إلى من
ذكرنا وزاد : والدارقطني . ولم أره في " البيوع " من " سننه " . والله أعلم .
1322 - ( حديث ابن مسعود : " إذا اختلف المتبايعان ، وليس بينهما
بينة ، فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان " : رواه أحمد وأبو داود
والنسائي وابن ماجة وزاد فيه : " والبيع قائم بعينه " ولأحمد في رواية
" والسلعة كما هي " وفي لفظ : " تحالفا " ) .
صحيح . دون اللفظ الأخير . وله عنه ست طرق :
الأولى : عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن
مسعود مرفوعا باللفظ الأول .
أخرجه أحمد ( 1 / 466 ) وكذا الطيالسي ( 399 ) والدارقطني ( ص 297 )
والبيهقي ( 5 / 333 ) ، والترمذي ( 1 / 240 ) معلقا ، وقال :
" وهو مرسل " .
يعنى أنه منقطع بين القاسم وجده ابن مسعود ، لكن قد جاء موصولا ،
فرواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال : عن القاسم بن عبد الرحمن عن
أبيه به .
وزاد :
" والمبيع قائم بعينه " .
أخرجه أبو داود ( 3512 ) والدارمي ( 2 / 250 ) وابن ماجة ( 2186 )
والدارقطني ( 298 ) والبيهقي أيضا ، وأعله بقوله :
" خالف ابن أبي ليلى الجماعة في رواية هذا الحديث في إسناده ، حيث قال :
" عن أبيه " ، وفي متنه حيث زاد : " والبيع قائم بعينه " . ورواه إسماعيل بن
عياش عن موسى بن عقبة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقال فيه :
" والسلعة كما هي بعينها " ، وإسماعيل إذا روى عن أهل الحجاز لم يحتج به ،
إرواء الغليل — صفحة 166
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٦٦