1321 - ( حديث عقبة بن عامر مرفوعا : " المسلم أخو المسلم ولا يحل
لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه له " رواه أحمد وأبو داود
والحاكم ص 319 .
صحيح . أخرجه ابن ماجة ( 2246 ) والحاكم ( 2 / 8 ) ، وعنه البيهقي
( 5 / 320 ) من طريق وهب بن جرير : ثنا أبي ، سمعت يحيى بن أيوب يحدث
عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة ابن عامر به . وقال
الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي ، وأقره المنذري في
" الترغيب " ( 3 / 24 ) .
وأقول : إنما هو على شرط مسلم وحده ، فإن ابن شماسة لم يخرج له
البخاري شيئا .
ورواه عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه .
أخرجه أحمد ( 4 / 158 ) والطبراني في " الأوسط " ( 138 / 1 ) وقال :
( لا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد " .
قلت : وكأنه خفي عليه رواية يحيى بن أيوب ، وهو أوثق من ابن
لهيعة .
وقد تابعهما الليث ، فأخرجه مسلم ( 4 / 139 ) من طريق ابن وهب عن
الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب به بلفظ :
" المؤمن أخو المؤمن ، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا يخطب
على خطبة أخيه حتى يذر " .
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي أيضا ( 5 / 346 ) وسمى الغير ابن لهيعة .
والله أعلم .
( تنبيه ) عزى المصنف الحديث لأبي داود كما ترى ، وهو وهم ، ولعله
إرواء الغليل — صفحة 165
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٦٥