بمتابعته ، وإنما يتقوى بالطريق التي قبله ، لا سيما وقد تلقاه العلماء بالقبول ، كما
فكر الإمام أبو جعفر الطحاوي .
1316 - ( حديث " الثلث والثلث كثير " ) . ص 318 .
صحيح . وهو قطعة من حديث رواه سعد بن أبي وقاص ، أخرجه
الشيخان وغيرهما ، ومضى تخريجه برقم ( 899 ) .
1317 - ( حديث " لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا
أتى ( سيده ) السوق فهو بالخيار " رواه مسلم ) . ص 318 .
صحيح . أخرجه مسلم ( 5 / 5 ) وأبو داود ( 3437 ) والنسائي
( 2 / 216 ) والترمذي ( 1 / 230 ) والدارمي ( 2 / 255 ) وابن ماجة
( 2178 ) والطحاوي ( 2 / 200 ) وابن الجارود ( 571 ) والبيهقي
( 5 / 348 ) وأحمد ( 2 / 284 ، 403 ) من طرق عن ابن سيرين عنه . وقال
الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
وتابعه سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة به مختصرا بلفظ :
" نهى النبي ( ص ) عن التلقي ، وأن يبيع حاضر لباد " .
أخرجه البخاري ( 2 / 29 ) وأحمد ( 2 / 402 ) .
1318 - ( حديث " نهى رسول الله ( ص ) عن النجش " ) .
متفق عليه .
صحيح . وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . أخرجه
البخاري ( 2 / 25 ) ومسلم ( 5 / 5 ) ومالك ( 2 / 684 / 97 ) والنسائي
( 2 / 216 - 217 ) والدارمي ( 2 / 255 ) وابن ماجة ( 2173 ) والشافعي
( 1241 ) والبيهقي ( 5 / 343 ) وأحمد ( 2 / 7 ، 63 ، 108 ) كلهم عن مالك
عن نافع عنه . وفسره مالك بقوله :
إرواء الغليل — صفحة 160
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٦٠