" من باع بيعتين في بيعة ، فله أوكسهما أو الربا " .
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 7 / 192 / 2 ) وعنه أبو داود
( 3460 ) وكذا ابن حبان ( 1110 ) والحاكم ( 2 / 45 ) وعنه البيهقي
( 5 / 343 ) وقال الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي ، وصححه ابن حزم أيضا
في " المحلى " ( 9 / 16 ) وكذا صححه عبد الحق في أحكامه ( 155 / 1 ) باللفظ
الأول .
قلت : وإنما هو حسن فقط ، لأن محمد بن عمرو ، فيه كلام يسير في
حفظه ، وقد ورى البخاري عنه مقرونا ، ومسلم متابعة ، وقال الحافظ في
" التقريب " :
" صدوق ، له أوهام " .
وأما حديث عبد الله بن عمر ، فيرويه يونس بن عبيد عن نافع عنه مرفوعا
بلفظ :
" مطل الغني ظلم ، وإذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبعه ، ولا تبع بيعتين
في بيعة " .
أخرجه الترمذي ( 1 / 246 ) - وابن الجارود ( 599 ) وأحمد ( 2 / 71 ) ،
وأخرجه ابن ماجة ( 2404 ) والطحاوي في " مشكل الآثار " ، ( 4 / 8 - 9 ، 9 )
دون الجملة الأخيرة منه ، وأخرجها وحدها البزار كما في " المجمع " ( 4 / 85 )
وقال :
" ورجال أحمد رجال الصحيح " .
قلت : لكنه منقطع ، فقد قال البوصيري في " الزوائد " ( ق
148 / 1 ) :
" هذا الإسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع ، وقال أحمد بن حنبل لم يسمع
يونس بن عبيد عن نافع شيئا ، إنما سمع من ابن نافع عن أبيه ، وقال ابن معين
إرواء الغليل — صفحة 150
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٥٠