أخرجه أحمد ( 1 / 393 ) ، وأخرجه ابن حبان ( 1111 ، 1112 ) من
طريق سفيان وشعبة .
وأورده باللفظ الأول في " المجمع " ( 4 / 84 - 85 ) من رواية البزار
والطبراني ، وسكت عليه . ورواه عبد الرزاق أيضا كما في " كنز العمال "
( 4904 ) .
وقد خالفهم شريك عن سماك به فقال :
" نهى رسول الله ( ص ) عن صفقتين في صفقة واحدة . قال سماك :
الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنساء بكذا وكذا ، وهو بنقد بكذا وكذا " .
أخرجه أحمد ( 1 / 398 ) .
قلت : وشريك هو ابن عبد الله القاضي وهو سئ الحفظ ، فلا يحتج به لا
سيما مع مخالفته لسفيان وشعبة في رفعه .
ومن ذلك تعلم ما في قول الهيثمي ( 4 / 84 - 85 ) :
" رواه البزار وأحمد ، ورواه الطبراني في " الأوسط " ، ولفظه : قال :
قال رسول الله ( ص ) : لا تحل صفقتان في صفقة . . . ورجال أحمد ثقات " !
وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن
عمرو .
أما حديث أبي هريرة ، فيرويه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه قال :
" نهى رسول الله ( ص ) عن بيعتين في بيعة " .
أخرجه النسائي ( 2 / 227 ) والترمذي ( 1 / 232 ) وابن الجارود
( 600 ) وابن حبان ( 1109 ) والبيهقي ( 5 / 343 ) وأحمد ( 2 / 432 ،
475 ، 503 ) من طرق عن محمد بن عمرو به ، وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
قلت : وإسناده حسن ، وفي رواية بلفظ :
إرواء الغليل — صفحة 149
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٤٩