والطيالسي ( 2257 ) وأحمد ( 2 / 174 ، 179 ، 205 ) من طرق عن عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : -
" لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا
بيع ما ليس عندك " . لفظ أبي داود والترمذي وقال :
" حديث حسن صحيح " .
وأقره عبد الحق في " أحكامه " ( ق 154 / 2 ) .
وليس عند ابن ماجة الجملتان الأوليان منه ، وفي رواية لأحمد بدل الجملة
الثانية : " ونهى عن بيعتين في بيعة " .
أخرجها من طريقين عن عمرو به . وكذا أخرجه البيهقي ( 5 / 343 )
وابن خزيمة أيضا في " حديث علي ابن حجر السعدي " ( ج 4 رقم 99 - نسختي )
وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " ( 1108 - موارد ) من طريق الوليد
عن ابن جريج أنبأنا عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال :
" يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث ، أفتأذن لنا أن نكتبها ؟ قال :
نعم ، فكان أول ما كتب كتاب النبي ( ص ) إلى أهل مكة : لا يجوز شرطان في
بيع واحد ، ولا بيع وسلف جميعا ، ولا بيع ما لم يضمن ، ومن كان مكاتبا على
مائة درهم ، فقضاها إلا عشرة دراهم ، فهو عبد ، أو على مائة أوقية فقضاها إلا
أوقية ، فهو عبد " .
وعلق عليه الحافظ ابن حجر في هامش " الموارد " بقوله :
" وقد قال النسائي في العتق بعد أن أخرجه : عطاء هو الخراساني ، ولم
يسمع من عبد الله بن عمرو ، ولا أعلم أحدا ذكر له سماعا منه " .
قلت : ويؤيده أن الحاكم أخرجه من طريق " يزيد بن زريع الرملي ثنا
عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن
العاص ، قال :
" قلت : يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها أفتأذن لي
إرواء الغليل — صفحة 147
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٤٧