1292 - ( قوله ( ص ) لحكيم بن حزام : " لا تبع ما ليس
عندك " رواه الخمسة ) ص 308 .
صحيح . أخرجه أبو داود ( 3503 ) والنسائي ( 2 / 225 ) والترمذي
( 1 / 232 ) وابن ماجة ( 2187 ) وكذا الشافعي ( 1249 ) وابن الجارود
( 602 ) والدارقطني ( 292 ) والبيهقي ( 5 / 267 ، 317 ، 339 ) وأحمد
( 3 / 401 ، 403 ) والطبراني في " المعجم الكبير " ( 1 / 152 / 1 ) وابن حزم
( 8 / 519 ) من طرق عن حكيم بن حزام بألفاظ متقاربة هذا أحدها وأوله :
" أتيت رسول الله ( ص ) ، فقلت : يأتيني الرجل يسألني من البيع ما
ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه ؟ قال . . . " فذكره والسياق
للترمذي ، وقال :
" حديث حسن " .
قلت : وإسناده صحيح ، وصححه ابن حزم .
وقد استوعبت ألفاظه في كتابي " أحاديث البيوع وآثاره " .
1293 - ( حديث أبي سعيد " أن النبي ( ص ) نهى عن شراء ،
العبد وهو آبق " . رواه أحمد ) . ص 308 .
ضعيف . أخرجه أحمد ( 3 / 42 ) وكذا ابن ماجة ( 2196 ) والبيهقي
( 5 / 338 ) من طريق جهضم ابن عبد الله اليماني ، عن محمد بن إبراهيم
الباهلي ، عن محمد بن زيد العبدي ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي سعيد
الخدري قال :
" نهى رسول الله ( ص ) عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعما في
ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ،
وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن شراء ضربة القانص " .
ورواه الدارقطني ( 295 ) دون قضية العبد الآبق ، وروى الترمذي
( 1 / 296 ) النهي عن شراء الغنائم ، وقال :
إرواء الغليل — صفحة 132
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٣٢