صحيح . أخرجه البخاري ( 2 / 43 ) ومسلم ( 5 / 41 ) وأبو داود
( 3486 ) والنسائي ( 2 / 231 ) والترمذي ( 1 / 244 ) وابن ماجة ( 2219 )
وكذا ابن الجارود ( 578 ) والبيهقي ( 6 / 12 ) وأحمد ( 3 / 324 ، 426 ) من
طريق عطاء بن أبي رباح عنه أنه سمع رسول الله ( ص ) يقول عام الفتح وهو
بمكة فذكره بلفظ :
" إن الله ورسوله حرم . . . " والباقي مثله ، وتمامه :
" فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها السنن ، ويدهن
بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا هو حرام ، ثم قال رسول الله
( ص ) عند ذلك : قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها ، أجملوه ، ثم
باعوه ، فأكلوا ثمنه " .
وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح ، .
وقوله في آخر الحديث : " قاتل الله اليهود . . . . " له شاهد من حديث
أنس بن مالك مرفوعا .
أخرجه ابن حبان ( 1119 ) .
1291 - ( حديث أبي مسعود قال : " نهى النبي ( ص ) عن
ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن " رواه الجماعة ) ص 308 .
صحيح . أخرجه البخاري ( 2 / 43 ، 54 ، 3 / 483 ) ومسلم
( 5 / 35 ) وأبو داود ( 3428 ) والنسائي ( 2 / 196 ، 231 ) والترمذي
( 241 ) وابن ماجة ( 2159 ) وكذا الشافعي ( 1224 ) وابن الجارود ( 581 )
والطحاوي ( 2 / 225 ) وأحمد ( 4 / 118 - 120 ) وابن حزم في " المحلى "
( 9 / 10 ) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا
مسعود عقبة قال : فذكره . وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
إرواء الغليل — صفحة 131
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٣١