" الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب " .
أخرجه الشيخان وأبو داود وغيرهم .
1282 - ( حديث " . . . وإنما لكل امرئ ما نوى . . . " ) .
صحيح . وتقدم .
1283 - ( حديث " إنما البيع عن تراض " . رواه ابن حبان ) .
ص 307
صحيح . أخرجه ابن ماجة ( 2185 ) وأبو محمد بن أبي شريح
الأنصاري في " الأحاديث المائة " ( ق 119 / 2 ) والمخلص في " الفوائد المنتقاة "
( 1 / 18 / 2 ) وعنه أبو صالح الحرمي في " الفوائد الغوالي " ( ق 176 / 1 ) من
طرق عن عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال : سمعت
أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله ( ص ) " فذكره . ومن هذا الوجه رواه
البيهقي ( 6 / 17 ) بلفظ :
" لألقين الله عز وجل من قبل أن أعطى من مال أحد شيئا بغير طيب
نفسه ، إنما البيع عن تراض " .
قلت : وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات . وكذا قال البوصيري في
" الزوائد " ( 135 / 1 ) وزاد أنه رواه ابن حبان في " صحيحه " . قلت : ولم
يورده الهيثمي في " البيوع " من " موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان " .
وللحديث شاهدان من حديث أبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى .
أما الأول : فيرويه أبو زرعة قال : بايعت رجلا في دابة ، ثم قال :
خيرني ، فخيره الرجل ثلاثا ، يقول أبو زرعة : قد خيرت ، ثم مر فقال له
الرجل : اختر ، فقال له أبو زرعة : حدثني أبو هريرة أن رسول الله ( ص ) "
قال :
" هكذا البيع عن تراض " .
إرواء الغليل — صفحة 125
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٢٥