بين ظهرانيكم الصليب ، ولا يجاورنكم الخنازير " .
قلت : ورجاله ثقات غير حرام بن معاوية ذكره ابن حبان في " الثقات "
( 1 / 21 ) ، وأورده ابن أبي حاتم ( 1 / 2 / 282 ) ولم يذكر فيه جرحا ولا
تعديلا .
1266 - ( وعن ابن عباس من قوله : " أيما مصر مصرته العرب
فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا
ولا يتخذوا فيه خنزيرا " رواه أحمد ) . ص 302
ضعيف . ولم أره في " مسند أحمد " فالظاهر أنه في بعض كتبه
الأخرى ، وقد أخرجه أبو عبيد في " الأموال " ( 269 ) والبيهقي ( 9 / 201 ،
202 ) من طريق أبي علي الرحبي : حنش عن عكرمة عن ابن عباس ، قال :
فذكره موقوفا عليه .
قلت : وحنش هذا اسمه الحسن بن قيس وهو متروك .
1267 - ( خبر أن عمر : " أمر بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا
المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض " رواه الخلال ) . ص 302
لم أقف على سنده . وتد تقدم بعضه قبل حديث بمعناه دون قوله :
" وأن يركبوا الأكف بالعرض " .
وقد أخرجه أبو عبيد ( 137 ) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم :
" أن عمر أمر أهل الذمة ، أن تجز نواصيهم ، وأن يركبوا على الأكف ،
وأن يركبوا عرضا ، وأن لا يركبوا كما يركب المسلمون ، وأن يوثقوا المناطق .
قال أبو عبيد : يعني الزنانير " .
قلت : وعبد الله بن عمر وهو العمري المكبر وهو سئ الحفظ .
وأخرج ( 138 ) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس قال :
إرواء الغليل — صفحة 105
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٠٥