عليهم أربعة دنانير ، وأهل اليمن عليهم دينار ؟ قال : جعل ذلك من قبيل
اليسار . رواه البخاري ) .
صحيح . أخرجه البخاري ( 2 / 291 ) معلقا ، فقال : وقال ابن عينية
عن ابن أبي نجيح به . قال الحافظ في " الفتح " ( 6 / 184 ) :
" وصله عبد الرزاق عنه به ، وزاد بعد قوله " أهل الشام " : ( من أهل
الكتاب تؤخذ منهم الجزية ) الخ " .
قلت : وهذا إسناد صحيح .
ورواه أبو عبيد ( 107 ) : بلغني عن سفيان بن عيينة به .
1261 - ( خبر أن عمر زاد على ما فرض رسول الله ( ص ) ولم
ينقص ) .
صحيح . أخرجه مالك ( 1 / 279 / 43 ) عن نافع عن أسلم مولى عمر
ابن الخطاب :
" أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى
أهل الورق أربعين درهما ، ومع ذلك ارزاق المسلمين ، وضيافة ثلاثة أيام " .
ومن طريق مالك أخرجه أبو عبيد ( 100 ) .
وأخرجه البيهقي ( 9 / 195 ) من طريق آخر عن نافع به أتم منه .
قلت : وإسناده صحيح غاية . وقال ابن قدامة في " المغني " ( 8 / 503 ) :
" حديث عمر رضي الله عنه لا شك في صحته ، وشهرته بين الصحابة
رضي الله عنهم وغيرهم لم ينكره منكر ، ولا خلاف فيه ، وعمل به من بعده من
الخلفاء رضي الله عنهم ، فصار إجماعا لا يجوز الخطأ عليه " .
وله عنه طريق أخرى يرويه شعبة أخبرني الحكم قال : سمعت عمرو
ابن ميمون يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكره ، قال :
إرواء الغليل — صفحة 101
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٠١