طريقه مسجد الحصبة ويستلقي فيه على قفاه ويصلي فيه ، وكذلك مسجد الخيف
وهو مسجد منى .
ويستحب للصرورة 1 ) دخول الكعبة ، والصلاة في أربع زواياها وبين
الأسطوانتين وعلى الرخامة الحمراء ، وغير الصرورة يجوز له أن لا يدخلها .
ولا يبصق ولا يتمخط إذا دخلها .
فإذا أراد الخروج من مكة ودع البيت وخرج من باب الحناطين ، ويسجد
في باب المسجد ، ويدعو مستقبل الكعبة .
وينبغي أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به ليكون جبرانا لما لعله دخل
عليه من تقصير في إحرامه .
فصل
( في العمرة المفردة )
العمرة فريضة مثل الحج ، وشرائط وجوب الحج .
وعمرة الاسلام مرة واحدة ، وما يجب بالنذر والعهد فبحسبهما .
ومتى تمتع بالحج سقط عنه فرضها ، وإن حج قارنا أو مفردا أتى بالعمرة
بعد الفراغ من مناسك الحج إلى التنعيم أو مسجد علي بن الحسين أو مسجد
عائشة ، يحرم من هناك ويعود إلى مكة فيطوف بالبيت ويصلي عند المقام ويسعى
بين الصفا والمروة ويقصر من شعر رأسه ثم يطوف طواف النساء ، وقد أحل
من كل شئ أحرم منه .
وتجوز العمرة في كل شهر ، وأقله في كل عشرة أيام .
هامش
1 ) وهو الذي يحج لأول مرة .