مئزر وقميص وإزار ، والمسنون خمسة يزاد لفافة أخرى إما حبرة 1 ) أو ما يقوم
مقامها ، وخرقة يشد بها فخذاه . ويستحب أن يزاد أيضا عمامة ، وإن كان امرأة
زيدت لفافة أخرى ، وروي أيضا نمط 2 ) .
ويحصل الكافور وزن ثلاثة عشر درهما وثلث مما لم تمسه النار ، فإن لم
يمكن فأربعة مثاقيل ، فإن لم يمكن فمثقال أو ما يتمكن منه .
ويحصل أيضا شيئا من السدر للغسلة الأولى وقليل كافور للغسلة الثانية .
وشئ من القطن ليحشى به دبره والمواضع التي يخاف خروج شئ منها ،
وشئ من الذريرة المعروفة بالقمحة فينثر بين الأكفان .
ويكتب على الأكفان " فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
وأن عليا أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين - ويذكر الأئمة
إلى آخرهم - أئمته أئمة الهدى الأبرار " بتربة الحسين أو بالأصبع ، ولا
يكتب بالسواد .
ويستحب أن يكون الكفن قطنا محضا ، والكتان مكروه ، والإبريسم أو
ما خالطه الإبريسم لا يجوز .
وإذا أراد غسله ترك على سرير متوجها إلى القبلة ، فيغسله ثلاث غسلات :
الأولى بماء السدر ، والثاني بماء حلال الكافور 3 ) ، والثالث بالماء القراح .
وكيفية غسله مثل غسل الجنابة سواء ، يغسل الغاسل يدي الميت ثلاث
مرات ، ثم ينجيه بقليل اشنان وآخر يقلب عليه الماء ، وإذا نجاه بدأ فغسل رأسه
ولحيته ثلاث مرات ، ثم يغسل جانبه الأيمن ثلاث مرات ، ثم الأيسر ثلاث
هامش
1 ) نوع خاص من الأثواب اليمنية .
2 ) ثوب من صوف فيه خطط تخالف لونه شامل لجميع البدن .
3 ) أي بماء يحل ويجعل فيه الكافور .