كانت مستحاضة ، فإن لم يتميز لها الدم تركت الصلاة والصوم في كل شهر سبعة
أيام ، أو تترك في الشهر الأول أكثر أيام الحيض عشرة أيام وفي الثاني ثلاثة
أيام أقل أيام الحيض إلى أن يزول عنها ذلك .
وإن كانت مبتدأة تعود إلى صفة الدم ، فإن لم يتميز لها بالصفة رجعت إلى
نساء أهلها ، فإن لم يكن لها نساء رجعت إلى أقرانها ، فإن لم يكن هناك
نساء أو كن مختلفات تركت الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام مثل الأول
سواء .
والنفساء هي التي ترى الدم عند الولادة ، فإذا كانت كذلك فحكمها حكم
الحائض سواء في جميع الأحكام في أكثر أيام النفاس وغيره من الأحكام ،
وتفارقها في أقل النفاس ، فإنه ليس لقليله حد ، ويجوز أن يكون ساعة واحدة .
فصل
( في ذكر غسل الأموات )
غسل الأموات فرض واجب ، وهو فرض على الكفاية .
وينبغي إذا حضر الإنسان الوفاة أن يوجه إلى القبلة ويلقن الشهادتين
والاقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام ، ويلقن أيضا كلمات الفرج " لا إله إلا الله
الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب
الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم ، والحمد
لله رب العالمين " .
فإذا قضى نحبه غمض عيناه ويطبق فوه ويمد يداه ورجلاه ويكون عنده
من يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن .
ويؤخذ في أمره ، فيحصل أولا أكفانه ، والمفروض منها ثلاثة أثواب