وإلى أصول شعره ، ويميز الشعر بأنامله .
وإن ارتمس في الماء ارتماسة أو وقف تحت الميزاب أو النزال 1 ) أو
المطر أجزأه .
والنية لا بد منها ، ينوي بالغسل استباحة الصلاة أو استباحة ما لا يجوز
للجنب من دخول المساجد وقراءة العزائم ومس كتابة المصحف وغير ذلك .
والمضمضة والاستنشاق سنتان فيه وليسا بفرضين . ويقول إذا أراد الاغتسال
" اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري وأجر الخير على لساني يا ذا الجلال
والاكرام يا أرحم الراحمين " .
فصل
( في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس )
الحيض عبارة عن الدم الخارج من فرج المرأة بحرارة على وجه يتعلق
به أحكام مخصوصة ، ولقليله حد .
فإذا رأت هذا الدم حرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ويحل لها ما
يحل له سواء . ويحرم عليه وطؤها في الفرج ، ومتى وطئها وجب عليه التعزير
ولزمه الكفارة : دينارا إن كان في أوله ، وإن كان في وسطه نصف دينار ، وإن
كان في آخره ربع دينار .
ويسقط عنها فرض الصلاة ، ولا يصح منها الصوم ، ويلزمها قضاء الصوم
دون الصلاة ، ولا يصح طلاقها ولا اعتكافها .
وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام ، وفيما بين ذلك بحسب
العادة .
هامش
1 ) هو الماء الذي ينزل من الأعلى إلى الأسفل .