ابن الجد ويدلي للميت بنفسه . ( ثم ابنه ) أي العم على ترتيب أبيه ، فيقدم ابن العم الشقيق على ابن
العم للأب ، ثم عم الأب من الأبوين ، ثم من الأب ثم بنوهما كذلك ، ثم عم الجد من الأبوين ، ثم
من الأب ثم بنوهما كذلك إلى حيث ينتهي قاله في الروضة وتركه المصنف اختصارا ( فإذا عدمت
العصبات ) من النسب الذين يتعصبون بأنفسهم ( فالمولى المعتق ) والعصبات جمع عصبة ويسمى به
الواحد والجمع والمذكر والمؤنث قاله المطرزي وتبعه النووي ، وأنكر ابن الصلاح إطلاقه على الواحد
لأنه جمع عاصب ، ومعنى العصبة لغة قرابة الرجل لأبيه . وشرعا من ليس لهم سهم مقدر من الورثة
فيرث التركة إذا انفرد أو ما فضل بعد الفروض ، فقولنا يرث التركة صادق بالعصبة بنفسه
وهو ما تقدم وبنفسه وغيره معا . والعصبة بغيره من البنات والأخوات غير ولد الام مع أخيهن . وقولنا :
أو ما فضل إلى آخره صادق بذلك وبالعصبة مع غيره وهن الأخوات مع البنات وبنات الابن فليس
لهن حال يستغرقن فيه التركة . والمعتق يشمل الذكر والأنثى لاطلاق قوله ( ص ) : إنما
الولاء لمن أعتق ولان الانعام بالاعتاق موجود من الرجل والمرأة فاستويا في الإرث . وحكى ابن
المنذر فيه الاجماع وإنما قدم النسب عليه لقوته ويرشد إليه : الولاء لحمة كلحمة النسب شبه به
والمشبه دون المشبه به ( ثم عصبته ) أي المعتق بنسب المتعصبون بأنفسهم كابنه وأخيه لا كبنته
وأخته ولو مع أخويهما المعصبين لهما لأنهما من أصحاب الفروض ، ولا للعصبة مع غيره والمعنى فيه
أن الولاء أضعف من النسب المتراخي ، وإذا تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث كبني الأخ وبني
العم دون أخواتهم ، فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم فبنت المعتق أولى أن لا ترث لأنها أبعد منهما ،
والمعتبر أقرب عصباته يوم موت العتيق فلو مات المعتق وخلف ابنين ، ثم مات أحدهما وخلف ابنا ثم
مات العتيق فولاؤه لابن المعتق دون ابن ابنه .
تنبيه : كلام المصنف كالصريح في أن الولاء لا يثبت للعصبة في حياة المعتق ، بل إنما يثبت بعده
وليس بمراد بل الولاء ثابت لهم في حياة المعتق على المذهب المنصوص في الام إذ لو لم يثبت
لهم الولاء إلا بعد موته لم يرثوا . وقال السبكي : يتلخص للأصحاب فيه وجهان أصحهما أنه لهم معه
لكن هو المقدم عليهم فيما يمكن جعله له كإرث المال ونحوه اه . وترتيبهم هنا كالترتيب المتقدم
في النسب إلا في مسائل منها : إذا اجتمع الجد والأخ الشقيق أو لأب قدم الأخ هنا في الولاء
على الأظهر بخلافه في النسب ، فلو اجتمعا معه فلا يقدم أولاد الأب على الجد على الأصح بل
يقتسم الجد مع الشقيق فقط . ومنها ما إذا كان مع الجد ابن الأخ فالأظهر تقديم ابن الأخ في الولاء
لقوة البنوة . ومنها إذا كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لام فالمذهب تقديمه . وسكت المصنف عما
إذا لم يكن للمعتق عصبة ، وحكمه أن التركة لمعتق المعتق ثم لعصبته على الترتيب المعتبر في عصبات
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — صفحة 51
مساهمون: الخطيب الشربيني
ص٥١