ولا ولية عليه ولا نيابة . ولا تنفسخ في الصبي لأن الولي تصرف فيه على المصلحة . ( وتبطل ) أي وتنفسخ
الإجارة في المستقبل ( بتلف ) كل ( العين المستأجرة ) كانهدام كل الدار لزوال الاسم وفوات المنفعة
بخلاف المبيع المقبوض لا ينفسخ البيع بتلفه في يد المشتري لأن الاستيلاء في البيع حصل على جملة
المبيع ، والاستيلاء على المنافع المعقود عليها لا يحصل إلا شيئا فشيئا . ولا تنفسخ الإجارة بسبب انقطاع ماء
أرض استؤجرت لزراعة لبقاء الاسم مع إمكان ريعها بغير المنقطع ، بل يثبت الخيار للعيب على
التراخي . وتنفسخ بحبس غير مكتر للمعين مدة حبسه إن قدر بمدة سواء أحبسه المكري أم غيره لفوات
المنفعة قبل القبض ، ولا تنفسخ ببيع العين المؤجرة للمكتري ، أو لغيره ولو بغير إذن المكتري ، ولا بزيادة
أجرة ولا بظهور طالب بالزيادة عليها ولو كانت إجارة وقف لجريانها بالغبطة في وقتها ، كما لو باع مال
موليه ثم زادت القيمة أو ظهر طالب بالزيادة ، ولا بإعتاق رقيق ولا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق
لأنه تصرف فيه حالة ملكه ، فأشبه ما لو زوج أمته واستقر مهرها بالدخول ثم أعتقها لا ترجع عليه بشئ .
تنبيه : يجوز إبدال مستوف ومستوفى به كمحمول من طعام وغيره ، ومستوفي فيه كأن اكترى دابة
لركوب في طريق إلى قرية بمثل المستوفي والمستوفى به والمستوفى فيه أو بدون مثلها المفهوم بالأولى .
أما الأول فكما لو أكرى ما اكتراه لغيره ، وأما الثاني والثالث فلأنهما طريقان للاستيفاء كالراكب
لا معقود عليهما . ولا يجوز إبدال مستوفى منه كدابة لأنه إما معقود عليه أو متعين بالقبض إلا في إجارة
ذمة ، فيجب إبداله لتلف أو تعييب . ويجوز الابدال مع سلامة منهما برضا مكتر لأن الحق له . ( ولا ضمان
على الأجير ) في تلف ما بيده لأنه أمين على العين المكتراة لأنه لا يمكن استيفاء حقه إلا بوضع
اليد عليها ولو بعد مدة الإجارة إن قدرت بزمن ، أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — صفحة 18
مساهمون: الخطيب الشربيني
ص١٨