القبلة ويلطخها بالدم لتعرف ، والغنم لا تجرح بل تقلد عرى القرب وآذانها ولا يلزم بذلك ذبحها .
( كتاب البيوع وغيرها من ) أنواع ( المعاملات )
كقراض وشركة
وعبر بالبيوع دون البيع المناسب للآية الكريمة في قوله تعالى : * ( وأحل الله البيع ) * ولطريق الاختصار
نظرا إلى تنوعه وتقسيم أحكامه ، فإنه يتنوع إلى أربع أنواع كما سيأتي . وأحكامه تنقسم إلى صحيح وفاسد ،
والصحيح ينقسم إلى لازم وغير لازم كما يعلم ذلك من كلامه . والبيع لغة : مقابلة شئ بشئ قال الشاعر :
ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم * * ولا أسلمها إلا يدا بيد
وشرعا : مقابلة مال بمال على وجه مخصوص ، والأصل فيه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى : * (
وأحل الله البيع ) * وأحاديث كقوله ( ص ) : إنما البيع عن تراض ( البيوع ثلاثة
أشياء ) أي أنواع بل أربعة كما سيأتي . الأول . ( بيع عين مشاهدة ) أي مرئية للمتبايعين
( فجائز ) لانتفاء الغرر . ( و ) الثاني ( بيع شئ ) يصح السلم فيه ( موصوف في الذمة ) بلفظ السلم
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — صفحة 250
مساهمون: الخطيب الشربيني
ص٢٥٠