ستة أرادب وربع إردب كما قاله القمولي بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين خلافا
للسبكي في جعلها خمسة أرادب ونصف وثلث لأنه جعل الصاع قدحين إلا سبعي مد .
تنبيه : لا يضم ثمر عام وزرعه في إكمال النصاب إلى ثمر وزرع عام آخر ، ويضم ثمر العام
الواحد بعضه إلى بعض في إكمال النصاب وإن اختلف إدراكه لاختلاف أنواعه وبلاده حرارة
وبرودة كنجد وتهامة ، فتهامة حارة يسرع إدراك الثمر بها بخلاف نجد لبردها ، والمراد بالعام هنا اثنا
عشر شهرا عربية ، والعبرة بالضم هنا بإطلاعهما في عام فيضم طلع نخيل إلى الآخر إن أطلع
الثاني قبل جداد الأول وكذا بعده في عام واحد . نعم لو أثمر نخل مرتين في عام فلا يضم بل هما
كثمرة عامين ، وزرعا العام يضمان وإن اختلف زراعتهما في الفصول والعبرة بالضم هنا اعتبار
وقوع حصاديهما في سنة واحدة وهي اثنا عشر شهرا عربية كما مر . ( و ) يجب ( فيها )
أي في الخمسة أوسق وما زاد ( إن سقيت بماء السماء أو ) بماء ( السيح ) وهو
بفتح المهملة وسكون المثناة تحت السيل أو بما انصب إليه من جبل أو نهر أو عين
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — صفحة 206
مساهمون: الخطيب الشربيني
ص٢٠٦