المدينة وما كانوا يصلونها وما أمرهم ( ص ) بها . ( و ) الثاني من شروط الصحة ( أن
يكون العدد أربعين ) رجلا ولو مرضى ومنهم الإمام ( من أهل الجمعة ) وهم الذكور الأحرار المكلفون
المستوطنون بمحلها لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة ، لأنه ( ص ) لم يجمع بحجة
الوداع مع عزمه على الإقامة أياما لعدم التوطن ، وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما في الصحيحين ،
وصلى بهم الظهر والعصر تقديما كما في خبر مسلم ، ولو نقصوا فيها بطلت لاشتراط العدد في دوامها
كالوقت فيها وقد فات فيتمها الباقون ظهرا أو في خطبة لم يحسب ركن منها فعل حال نقصهم لعدم
سماعهم له ، فإن عادوا قريبا عرفا جاز بناء على ما مضى منها ، فإن عادوا بعد طول الفصل وجب استئنافها
لانتفاء الموالاة التي فعلها النبي ( ص ) والأئمة بعده فيجب اتباعهم فيها كنقصهم بين
الخطبة والصلاة فإنهم إن عادوا قريبا جاز البناء وإلا وجب الاستئناف لذلك ، ولو أحرم أربعون
قبل انفضاض الأولين تمت لهم الجمعة وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة ، وإن أحرموا عقب انفضاض
الأولين قال في الوسيط : تستمر الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة ، وتصح الجمعة خلف عبد وصبي
مميز ومسافر ومن بان محدثا ولو حدثا أكبر كغيرها إن تم العدد أربعين بغيرهم بخلاف ما إذا لم يتم
إلا بهم . ( و ) الثالث من شروط الصحة ( الوقت ) وهو وقت الظهر للاتباع رواه الشيخان مع خبر
صلوا كما رأيتموني أصلي فيشترط الاحرام بها وهو ( باق ) بحيث يسعها جميعها ( فإن خرج الوقت )
أو ضاق عنها وعن خطبتيها أو شك في ذلك ( أو عدمت الشروط ) أي شروط صحتها أو بعضها كأن
فقد العدد أو الاستيطان ( صليت ) حينئذ ( ظهرا ) كما لو فات شرط القصر يرجع إلى الاتمام فعلم
أنها إذا فاتت لا تقضى جمعة بل ظهرا ، أو خرج الوقت وهم فيها وجب الظهر بناء إلحاقا للدوام
بالابتداء فيسر بالقراءة من حينئذ بخلاف ما لو شك في خروجه لأن الأصل بقاؤه ، وأما المسبوق
المدرك مع الإمام منها ركعة فهو كغيره فيما تقدم ، فإذا خرج الوقت قبل سلامه فإنه يجب ظهر بناء
وإن كانت تابعة لجمعة صحيحة ، ولو سلم الإمام الأولى وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها الباقون
خارجه صحت جمعة الإمام ومن معه ، أما المسلمون خارجه أو فيه لو نقصوا عن أربعين كأن
سلم الإمام فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه فلا تصح جمعتهم . فإن قيل : لو تبين حدث المأمومين
دون الإمام صحت جمعته كما نقله الشيخان عن البيان مع عدم انعقاد صلاتهم فهلا كان هناك
كذلك ؟ أجيب بأن المحدث تصح جمعته في الجملة بأن لم يجد ماء ولا ترابا بخلافها خارج الوقت .
والرابع من الشروط وجود العدد كاملا من أول الخطبة الأولى إلى انقضاء الصلاة لتخرج مسألة
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — صفحة 166
مساهمون: الخطيب الشربيني
ص١٦٦