فصل ( 1 )
فيما نذكره من تعيين أيام وقت الأضاحي
روينا ذلك بإسنادنا إلى جدي أبى جعفر الطوسي من تهذيب الأحكام ، باسناده
إلى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :
سألته عن الأضحى كم هو بمعنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير
منى ؟ فقال : ثلاثة أيام ، قلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، أله ان
يضحى في اليوم الثالث ؟ قال : نعم 1 .
أقول : وقد روينا بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب وابن بابويه ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن النحر ؟ فقال : اما بمعنى فثلاثة أيام ، واما في البلدان فيوم
واحد 2 .
أقول : لعل هذا يراد به ان الأفضل في البلدان أن يكون النحر في يوم الأضحى
الواحد ، على أجل الامكان ، فلا يؤخر فيودى إلى التهاون وحوائل الأزمان .
فصل ( 11 )
فيما نذكره من قسمة لحم الأضحية
روينا ذلك بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب باسناده إلى أبى الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي ؟ فقال : كان علي بن الحسين
وأبو جعفر عليه السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم ، وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه
لأهل البيت 3 .
أقول : ولتكن النية فيما يخرجه أو يمسكه عن الأضحية ، امتثال أمر الله جل جلاله
هامش
1 - التهذيب 5 : 203 .
2 - الكافي 4 : 486 ، الفقيه 2 : 486 .
3 - الكافي 4 : 499 .