والرّجل تكون تحته الزوجة لها ولد من غيره وله مال فيموت الولد ، فليس له أن يقربها حتّى ينظر أحامل هي أم ليس بحامل ؟ مخافة أن يقربها ، فيقذف في الرّحم ما لا حقّ له في الميراث ، والرّجل يطلّق المرأة فيريد أن يتزوّج أختها ، والرّجل يطلّق المرأة فيريد أن يتزوّج عمّتها وخالتها فليس له أن يتزوّج حتّى تقضي عدّة التي طلّق ، والرّجل يشتري أمته فليس له أن يقربها حتّى يستبرئها . « 1 »
التيمّم وآداب الخلاء
460 - قال علي عليه السّلام : من باع فضل مائه ، منعه اللّه فضله يوم القيامة . « 2 »
461 - وقال علي عليه السّلام : علّمني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا دخلت الكنيف أن أقول : اللّهم إنّي أعوذ بك من الخبيث والخبائث المخبث النّجس الرّجس الشّيطان الرجيم . « 3 »
462 - قال علي عليه السّلام : من أخذته سماء شديدة والأرض مبتلّة وأراد أن يتيمّم ، فلينفض سرجه أو أكافه ، فيتيمّم بغباره ، وإن كان
هامش
( 1 ) - بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 191 ، تقطّع في خمس فقرات ، مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 24 ، الجعفريات ، ص 193 .
( 2 ) - بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 126 .
( 3 ) - بحار الأنوار ، ج 77 ، ص 188 ، الجعفريات ، ص 23 .