حتّى يبول ، مخافة أن يتردّد منه بقيّة المنيّ فيكون منه داء لا دواء له ! « 1 »
430 - قيل لعليّ عليه السّلام : الرّجل تحته اليهوديّة أو النصرانيّة فلا تغتسل من الجنابة ، فقال : الشّرك الذي فيها ، أعظم من الجنابة ، اغتسلت أم لم تغتسل . « 2 »
431 - سئل علي عليه السّلام عن طشت فيه زعفران ، فبال فيه صبيّ ، فقال : يصبغون ثوبهم به ، ثمّ يغسلونه ، فإنّ الماء قد طهّر الثّوب . « 3 »
في التيمّم وأيّام الحيض
432 - قال علي عليه السّلام : لا يصلّي بالتيمّم إلّا صلاة واحدة ونافلتها . « 4 »
433 - عن جعفر بن محمّد عليه السّلام قال : سمعت أبي يقول : مضت السّنة ، ألّا يصلّي بتيمّم إلّا صلاة واحدة ونافلتها . « 5 »
434 - سئل علي عليه السّلام عن رجل يكون في زحام في صلاة الجمعة أحدث ولا يقدر على الخروج ، فقال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد . « 6 »
435 - سئل علي عليه السّلام هل يجوز التيمّم بالجصّ ، والنورة ؟ قال : نعم .
هامش
( 1 ) - الجعفريات ، ص 38 .
( 2 ) - الجعفريات ، ص 40 .
( 3 - 4 - 5 ) - الجعفريات ، ص 41 .
( 6 ) - بحار الأنوار ، ج 86 ، ص 197 ، الجعفريات ، ص 42 .