391 - وقال جعفر الصادق عن أبيه عليهما السّلام قال : سئل علي عليه السّلام عن رجل قلّم أظافيره وأخذ شاربه ، أو حلّق رأسه بعد الوضوء ؟ فقال :
لا بأس ، لم يزد ذلك إلّا طهارة . « 1 »
392 - قال جعفر : عن أبيه عليهما السّلام : إنّ عليا عليه السّلام رعف وهو في الصّلاة يصلّي بالنّاس وأخذ بيد رجل فقدّمه ، ثمّ خرج فتوضّأ ولم يتكلّم ، ثمّ جاء فبنى على صلاته ولم ير بذلك بأسا . « 2 »
393 - وروي أيضا إنّ عليا عليه السّلام قال : من رعف وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضّأ وليستأنف الصّلاة . « 3 »
هل يوجب الغسل ؟
394 - قال الصّادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال : كنت رجلا مذّاء ، فاستحييت أن اسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لمكان فاطمة ابنته عليهما السّلام لأنّها عندي ، فقلت للمقداد بن عمر : سله فسأله ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : يغسل طرف ذكره وأنثييه ويتوضّأ وضوء الصلاة . « 4 »
395 - قال جعفر الصادق عليه السّلام : عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال :
هامش
( 1 ) - بحار الأنوار ، ج 77 ، ص 224 .
( 2 ) - بحار الأنوار ، ج 77 ، ص 224 ، وفيه : ولم يزد على ذلك .
( 3 - 4 ) - بحار الأنوار ، ج 77 ، ص 225 .