أو لم يجامع . « 1 »
320 - وجد رجل مع امرأة أصابها ، فرفع إلى عليّ بن أبي طالب عليه السّلام فقال : هي امرأتي تزوّجتها ، فسألت المرأة ، فسكتت ، فأومى إليها بعض القوم : [ أن قولي نعم ، وأومى إليها بعض القوم ] أن قولي : لا ، فقالت نعم ، فدرأ عليّ عليه السّلام الحدّ عنهما وعزل عنه المرأة حتى يجيء بالبيّنة إنّها امرأته . « 2 »
321 - قال جعفر عليه السّلام : تزوّج رجل امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، فجهل فواقعها وظنّ أنّ عليها الرّجعة ، فرفع إلى عليّ عليه السّلام فدرأ عنه الحدّ بالشّبهة ، وقضى عليه بنصف الصّداق بالتطليقة ، والصّداق كاملا بغشيانه إيّاها . « 3 »
في النّفقة
322 - قال عليّ عليه السّلام : إذا تزوّج الرّجل حرّة وأمة في عقد واحد ، فنكاحهما باطل . « 4 »
323 - قال عليّ عليه السّلام : إذا تزوّج الحرّ أمة فإنّها تخدم أهلها نهارا وتأتي
هامش
( 1 ) - بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 353 ، الجعفريات ، ص 173 .
( 2 ) - بحار الأنوار ، ج 76 ، ص 100 وج 101 ، ص 67 .
( 3 ) - بحار الأنوار ، ج 76 ، ص 101 .
( 4 ) - بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 344 .