ومن غير شك : يجوز أن أمرا لا يمتنع أن يجوز وقته من ستة أيام إلى ستة أشهر ،
ومن ستة أشهر إلى ست سنين ، غير ممتنع أن يجوز إلى سنين .
وهل هذا مفهوم ؟
فإن كان عليه السلام أراد تسمية الوقت ، فقد علم أنه لم يسم .
وإن أراد الاغماض منه ( 22 ) فغير عجب أن يغمضه بأشد ما يقدر عليه ، ويستر عنه
بأجهد ما يمكنه ، لأن أمرا يخبر عنه من يوثق بعلمه بالشك بين ستة أيام أو ست سنين ،
لا يراد به غير المغامضة والستر .
هامش
22 - في ( ب ) : عنه .