جابر بن عبد الله الأنصاري أنه ( 1 ) قال :
تمتعنا على عهد ( 2 ) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال : إن
الله ( 3 ) كان يحل ( 4 ) لرسوله ما شاء بما شاء ( 5 ) ، وإن القرآن قد نزل منازله ف * ( أتموا
الحج والعمرة لله ) * ( 6 ) كما أمركم الله ( 7 ) ، وأبتوا ( 8 ) نكاح هذه النساء ، لئن أوتي
إلي ( 9 ) برجل نكح امرأة إلى أجل إلا ( 10 ) رجمته بالحجارة ( 11 ) .
وفي الجمع بين الصحيحين - من طريق آخر - عن جابر قال : كنا نتمتع ( 12 )
بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأيام
أبي بكر وبعض أيام عمر ( 13 ) .
هامش
( 1 ) لا توجد : أنه . . في الطبعة الحجرية ، ونسخة ( ألف ) .
( 2 ) لا يوجد في مطبوع الكتاب ونسخة ( ألف ) : على عهد ، وفيه بدلا منه : مع .
( 3 ) لا توجد في الطبعة الحجرية : إن الله . .
( 4 ) في نسخة ( ر ) : أحل .
( 5 ) الجملة في الطبعة الحجرية مشوشة ، وفي نسخة ( ر ) : ما يشاء بما شاء . وما هنا من
المصدر .
( 6 ) سورة البقرة ( 2 ) : 196 .
( 7 ) لا يوجد لفظ الجلالة في نسخة ( ر ) و ( ألف ) .
( 8 ) في نسخة ( ألف ) : وبتوا . . أي قطعوا .
( 9 ) لا توجد كلمة : إلي . . في نسخة ( ألف ) والطبعة الحجرية والمصدر ، وفيه : فلن أوتي .
( 10 ) لا توجد كلمة : إلا ، في نسخة ( ر ) و ( ألف ) .
( 11 ) وانظر أيضا : سنن البيهقي : 5 / 21 ، 7 / 206 بعبارة أخرى ، تفسير فخر الدين الرازي :
1 / 56 - 57 ، مسند أبي داود الطيالسي : 247 حديث 1792 ، الدر المنثور : 1 / 216 في
متعة الحج ، أحكام القرآن للجصاص : 2 / 178 ، 3 / 96 . . وغيرها .
( 12 ) في نسخة ( ألف ) و ( ر ) : نستمتع .
( 13 ) مسند أحمد : 3 / 304 ، 380 ، صحيح مسلم : 3 / 1203 حديث 16 ( كتاب النكاح
حديث 2497 ، ومثله في 2599 ) ، جامع الأصول : 11 / 415 حديث 8993 ، المصنف
لعبد الرزاق : 7 / 500 ، سنن البيهقي : 7 / 237 ، فتح الباري : 9 / 141 ، سنن أبي داود :
2 / 237 حديث 2110 ( كتاب النكاح حديث 1805 ) ، زاد المعاد لابن القيم الجوزية :
1 / 205 ، وغيرها .