تعريف علم الأصول
عرف علم الأصول بأنه " العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم
الشرعي " . وقد لوحظ على هذا التعريف :
أولا : بأنه يشمل القواعد الفقهية ، كقاعدة ان ما يضمن بصحيحه
يضمن بفاسده .
وثانيا : بأنه لا يشمل الأصول العملية ، لأنها مجرد أدلة عملية
وليست أدلة محرزة ، فلا يثبت بها الحكم الشرعي ، وانما تحدد بها الوظيفة
العملية .
وثالثا : بأنه يعم المسائل اللغوية ، كظهور كلمة الصعيد مثلا
لدخولها في استنباط الحكم .
اما الملاحظة الأولى : فتندفع بان المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في
التعريف ، جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي ، فالقاعدة الأصولية
ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل ، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل
من هذا القبيل ، ولا يستنتج منها الا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته ،
ففرق كبير بين حجية خبر الثقة ، والقاعدة الفقهية المشار إليها ، لان
الأولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة ، وجعل حرمة العصير العنبي
أخرى ، وهكذا فهي أصولية . واما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على