( باب 122 - العلة التي من أجلها يجوز للرجل الصائم )
( أن يستنقع في الماء ولا يجوز للمرأة )
1 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن
محمد بن أحمد ، عن أحمد السياري ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن حنان بن سدير
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : لا بأس ، ولكن
لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها .
( باب 123 - العلة التي من أجلها تكون ليلة القدر في كل سنة )
1 - أبي رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن أحمد
ابن محمد السياري ، عن بعض أصحابنا عن داود بن فرقد قال : سمعت رجلا سأل
أبا عبد الله ( ع ) عن ليلة القدر فقال أخبرني عن ليلة القدر كانت أو تكون في
كل عام ؟ فقال له أبو عبد الله ( ع ) : لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن .
( باب 124 - العلة التي من أجلها تنزل المغفرة على )
( من صام شهر رمضان ليلة العبد )
1 - أبي رحمه الله قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد عن
أحمد بن محمد السياري عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد قال : قلت
جعلت فداك ان الناس يقولون إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر
فقال : يا حسن ان الفار يجار إنما يعطى اجرته عند فراغه وذلك ليلة العيد قلت
جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها ؟ فقال إذا غربت الشمس فاغتسل وإذا صليت
ثلاث ركعات من المغرب فارفع يديك وقل : يا ذا الطول يا ذا الحول يا ذا الجود
يا مصطفى محمد وناصره صل على محمد وعلى أهل بيته واغفر لي كل ذنب أحصيته علي
ونسيته وهو عندك في كتاب مبين ، وتخر ساجدا وتقول مائة مرة أتوب إلى الله
وأنت ساجد وسل حوائجك .
علل الشرائع — صفحة 388
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٣٨٨