أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار ان
ذلك محرم عليه .
( باب 120 - العلة التي من أجلها من دخل على أخيه وهو صائم )
تطوعا فأفطر كان له أجران )
1 - أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن الحسن بن علان ، عن محمد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جندب ، عن بعض
الصادقين عليهم السلام قال : من دخل على أخيه وهو صائم تطوعا فأفطر كان له أجران
أجر لنيته لصيامه ، وأجر لادخال السرور عليه .
2 - حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى عن الحسن بن إبراهيم عن سفيان عن داود الرقي قال : سمعت أبا عبد الله ( ع )
يقول : لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو
تسعين ضعفا .
3 - حدثنا أحمد بن محمد قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين
عن صالح بن عقبة ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله ( ع ) من دخل على
أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له عز وجل
صوم سنة .
( باب 121 - العلة التي من أجلها صار على من نذر أن )
( يصوم حينا صوم ستة أشهر )
1 - أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا ( ع ) قال في
رجل نذر أن يصوم زمانا ، قال : الزمان خمسة أشهر ، والحين ستة أشهر ، لان الله
تعالى يقول : ( تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ) .
علل الشرائع — صفحة 387
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٣٨٧