قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت ؟ قال : لا قد كان
أبى ( ع ) إذا رأى الخادمة تصلى مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة .
3 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال : حدثنا علي بن الحسين السعد
آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن
محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : ليس على الأمة قناع في الصلاة
ولا على المدبرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة
وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجرى عليها ما يجرى على المملوكة في
الحدود كلها .
( باب 55 - العلة التي من أجلها يحول الرداء في صلاة الاستسقاء )
1 - حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي
طالب عبد الله بن الصلت قال : حدثنا أبو حمزة أنس بن عياض الليثي ، عن جعفر
ابن محمد عن أبيه عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا استسقي ينظر إلى
السماء ويحول ردائه عن يمينه إلى يساره ، ومن يساره إلى يمينه ، قال : قلت له ما
معنى ذلك ؟ قال : علامة بينه وبين أصحابه يحول الجدب خصباء .
2 - حدثنا محمد بن علي ماجلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي
عبد الله عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
سألته لأي علة حول رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة الاستسقاء ردائه الذي على يمينه
على يساره والذي على يساره على يمينه ؟ قال : أراد بذلك تحول الجذب خصبا .
( باب 56 - العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في سواد )
1 - أبى رحمه الله قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن
سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له
اصلى في قلنسوة السوداء ؟ قال : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار .
2 - وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم
علل الشرائع — صفحة 346
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٣٤٦