عن أخيه عن الحسن بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى الأزرق قال : قلت
لأبي الحسن ( ع ) انى طفت أربعة أسباع فعييت فيها فاصلي ركعتها وانا جالس
فقال : لا ، فقلت : كيف يصلي الرجل صلاة الليل إذا أعيا أو وجد فترة وهو
جالس وهذا لا يصلح ، قال : يستقيم ان تطوف وأنت جالس ؟ قلت : لا ، قال :
فصلها وأنت قائم .
37 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار
عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية
ابن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام بلغنا ان رجلا من الأنصار مات وعليه
دين فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال : لا تصلون على صاحبكم حق يقضى عنه الدين
فقال : ذلك حق ، قال : ثم قال إنما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك ليتعاطوا الحق ،
ويؤدي بعضهم إلى بعض ولئلا يستخفوا بالدين . قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه
دين ، ومات علي عليه السلام وعليه دين ، ومات الحسن عليه السلام وعليه دين ،
وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين
38 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن ابن عمير عن أبان بن عثمان عن حماد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول
لا يحل لاحد أن يجمع بين الاثنتين من ولد فاطمة عليها السلام ، ان ذلك يبلغها
فيشق عليها ، قال : قلت : يبلغها ؟ قال : أي والله .
39 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار
عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق
ابن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له محرم نظر إلى ساق
امرأة فامنى ، قال : إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك فعليه بقرة وإن كان
فقيرا فعليه شاة ، أما اني لم اجعل عليه من أجل الماء ولكن من أجل انه
نظر إلى مالا يحل له .
علل الشرائع — صفحة 590
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٥٩٠