غير هذا ، وهذا على الرجال فلذلك جعل له سهمان ولها سهم .
4 - حدثنا علي بن أحمد بن محمد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن أبي
عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد عن علي
ابن سالم عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له : كيف صار الميراث
للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ فقال : لان الحبات التي أكلها آدم وحواء في الجنة كانت
ثمانية عشر أكل آدم منها اثنتي عشر حبة ، وأكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث
للذكر مثل حظ الأنثيين .
5 - حدثنا أبو الحسن محمد بن عمر بن علي بن عبد الله البصري قال :
حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن خالد بن جبلة الواعظ قال : حدثنا
أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا علي بن
موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام انه سأله رجل من أهل الشام
عن مسائل فكان فيما سأله ان قال له : لم صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ؟
قال : من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات فبادرت إليها حواء فأكلت منها حبة
وأطعمت آدم حبتين ، فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ أنثيين .
( باب 372 - العلة التي من أجله لا ترث المرأة مما ترك زوجها )
( من العقار شيئا وترك مما سوى ذلك )
1 - أبي رحمه الله قال : حدثنا محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن
عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن مسير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
النساء ما لهن من الميراث ، فقال : لهن قيمة المطلوب والبناء والخشب والقصب ، فاما
الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما ، قلت : الثياب لهن ؟ قال : الثياب نصيبهن
فيه ، قلت : كيف هذا ولهن الثمن والربع مسمى ؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب
ترث به وإنما هي دخلت عليهم وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ
زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحمون هؤلاء في عقارهم .
علل الشرائع — صفحة 571
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٥٧١