12 - أبي رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
الحسن الحذاء ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فسألني رجل وقال : ما فعل
غريمك ؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا ، قال
قلت جعلت فداك انه مجوسي ينكح أمه وأخته ، قال : أوليس ذلك في دينهم نكاح
13 - أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لأنهما قد قضيا شهوتهما . وعلى
المحصن والمحصنة الرجم .
14 - حدثنا محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن إسماعيل بن
خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في القرآن الرجم ؟ قال : نعم ، قال الشيخ :
والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .
15 - وبهذا الاسناد عن الحسن بن كثير عن أبيه قال : خرج أمير المؤمنين
عليه السلام بشراحة الهمدانية ، فكاد الناس يقتل بعضها بعضا من الزحام ، فلما رأي
ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت وأغلق الباب ، قال : فرموها حتى
ماتت ، قال : ثم أمر بالباب ففتح ، قال : فجعل من يدخل يلعنها ، قال : فلما رأي
ذلك نادى مناديه أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حد إلا كان كفارة
ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين قال : فوالله ما تحرم شفة لها .
16 - وروي عن أبي جعفر عليه السلام يقول : قضى علي ( ع ) في رجل
تزوج امرأة رجل انه ترجم المرأة ويضرب الرجل الحد ، وقال : لو علمت أنك
علمت به لفضخت رأسك بالحجارة .
17 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين ( ع )
لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ،
قال : قال لا أحب ان أكون أول الشهود الأربعة أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد .
علل الشرائع — صفحة 540
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٥٤٠