6 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن إسحاق بن عمار قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمرة ، قال يجلد ثمانين جلدة ، قليلها
وكثيرها حرام .
7 - وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون
قد شرب الخمر ، فقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين
جلدة ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على جلد أنا من أهل هذه الآية ( ليس
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) فقرء الآية حتى أتمها ، فقال
له علي عليه السلام فأنت لست من أهل فيما طعم أهلها وهو لهم حلال ، قال : وقال
علي عليه السلام : ان الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يصنع فاجلدوه
ثمانين جلدة .
8 - حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
وسمعتهم يقولون إن عليا عليه السلام قال : إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذي ، فإذا
هذي أفترى ، فإذا فعل ذلك فاجلدوه حد المفترى ثمانين .
قال أبو جعفر عليه السلام إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين .
9 - وبهذا الاسناد عن أحدهما عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في
الخمر والنبيذ ثمانين جلدة ، الحر والعبد واليهودي والنصراني ، فقال : ليس لهم ان
يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم ، قال : سمعته يقول من شرب الخمر فاجلدوه
فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه في الثالثة .
10 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن
عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام كانت لي جارية فشربت
فرأيت أحدها ؟ قال : نعم ولكن ذلك في ستر بحال السلطان .
11 - وروي عن أبي جعفر عليه السلام في قذف محصنة حرة قال يجلد
ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها .
علل الشرائع — صفحة 539
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٥٣٩