( باب 11 - علة الرخصة في الجميع بين الصلاتين )
1 - حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه الله عن أبيه قال : حدثنا أحمد
ابن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة ولا سبب
فقال له عمر : - وكان أجرأ القوم عليه - أحدث في الصلاة شئ ؟ قال لا ولكن
أردت أن أوسع على أمتي .
2 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت
جمع بين الصلاتين من غير علة ؟ قال : قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأراد
التخفيف على أمته .
3 - أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد عن علي
ابن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من
غير علة ، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة بعد سقوط الشفق من غير علة في
جماعة ، وان فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت على أمته .
4 - حدثنا علي بن عبد الله الوراق وعلي بن محمد بن الحسن القزويني
المعروف بابن قبرة قالا : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثنا العباس بن سعيد
الأزرق قال : حدثنا زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن سعيد
ابن جبير عن ابن عباس قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر من غير
خوف ولا سفر ، فقال : أراد أن لا يحرج على أحد من أمته .
5 - حدثنا علي بن عبد الله الوراق وعلي بن محمد بن الحسن المعروف بابن
قبرة القزويني قالا : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثنا العباس بن سعيد الأزرق
قال حدثنا ابن عون بن سلام الكوفي عن وهب بن معاوية الجعفي عن أبي الزبير عن
علل الشرائع — صفحة 321
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٣٢١