س 2177 - وسئل عن حديث العباس بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم : " اليمين عند البيع ممحقة للكسب منفقة للسلعة " .
فقال : يرويه داود بن أبي هند ، واختلف عنه ، فرواه الزبيدي عن عدي بن
عبد الرحمن عن داود بن أبي هند عن العباس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ورواه يزيد بن هارون وعلي بن عاصم عن داود موقوفا ، ورفعه صحيح ، لأن
سعيد بن المسيب رفعه عن أبي هريرة .
وكذلك رفعه العلاء عن أبيه عن أبي هريرة .
علل الدارقطني — صفحة 140
مساهمون: الدارقطني
ص١٤٠