في البيض ، وفي هذه الحالة على قاتله حمل . وهذا بعيد لرجوع أشدية البيض على البائض ، وإن أفتى به الشيخ وتبعه
صاحب الشرايع ، والحق عند الأستاذ كما عن صاحب الجواهر أيضا أن للبيض إذا تحرك الفرخ فيه للمحرم في الحل نصف
درهم مطلقا خارج البيض أم فيه .
قال المحقق صاحب الشرايع : ( وقبل التحرك على المحرم درهم ، وعلى المحل ربع درهم ، ولو كان محرما في الحرم
لزمه درهم وربع ) .
وعن الأستاذ حفظه الله : يمكن استظهار تفصيل صاحب الشرايع من ناحية الجمع بين النصوص التي منها ما سمعته من
حريز ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطأ
البيض فعليه درهم ) وهو وإن كان مطلقا لكن بضميمة نصوص أخرى عليه يمكن حمله على المحرم في الحل .
ومنها عن حفص البختري ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الحمام درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي
البيضة ربع درهم ) وهو في الاطلاق وإن كان كقبله إلا أنه لا بد وأن يحمل على المحل في الحرم ، فإذا اجتمع الأمران وهو
المحرم في الحرم فعليه درهم وربع ، وهذا كقتل المحرم الحمامة في الحرم الموجبين للشاة والدرهم .
قال المحقق صاحب الشرايع : ( ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة ) وعن الأستاذ حفظه الله : وفي التعبير بالأهلي
إجمال ، لاشعاره بكونه مملوكا أو غيره ، ويمكن أن يكون مراده من الأهلي إدخال ما ليس من الحرم في الحرم ، ويحتمل
أن يكون مراده من الأهلي ما استأنس في البيوت ، ويمكن أن يكون مقصوده من الأهلي هو إدخال الحمام الأهلي في الحرم
، وهما يستويان في الفداء والاحتمال الأخير هو اختيار الأستاذ حفظه الله ، فكما يستويان في الحرم يستويان في الحل أيضا
لقوله تعالى : ( ومن دخله كان آمنا ) وللنصوص ، منها قوله عليه السلام : ( كما لا يجوز قتل حمام الحرم لا يجوز قتل حمام
غير الحرم ) هذا كله مما لا ريب فيه ولا خلاف إلا من داود ، فلا جزاء لصيد الحرم لكبره ، فإذن لا يمكن رفع المعصية
بالكفارة ، بل الفداء مختص بالأهليات .
وعن صاحب الجواهر : ويمكن القطع بفساده بملاحظة النصوص السابقة والفتاوى والاجماعات ، نعم في بعضها التخيير
بين الصدقة به وبين أن يشتري به علفا لحمام الحرم . منها خبر محمد بن الفضيل ( 3 )
سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم ، قال : إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم )
وهذا هو الشاهد لمن يقول بلزوم الكفارة في صيد الحرم .
ومنها صحيح الحلبي ( 4 )
درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها ) .
هامش
1 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 1 ) .
2 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 5 ) .
3 - الوسائل - الباب - 11 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 1 ) .
4 - الوسائل - الباب - 11 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 3 ) .