صاحب المدارك قال : ( وعبارة المصنف كالصريحة في التعميم حيث أطلق وجوب الشاة بعد تحرك الفرخ وفصل الحكم
قبله ) .
وعن الأستاذ دام ظله : ومقتضى ذلك زيادة فداء كسر حمل البيض ذي الفرخ المتحرك في الحرم على فداء الفرخ نفسه
الذي عرفت وجوب نصف درهم له ، وعن الشهيدين : إن حكم البيض بعد تحرك الفرخ حكم الفرخ ، ومقتضاه
اختصاص هذا الحكم بالمحرم في الحل ، ويجب على المحل في الحرم نصف درهم ، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم ) .
وعن الأستاذ حفظه الله : يجب علينا النظر إلى الروايات وإخراج الحكم المتيقن منها .
منها خبر يونس بن يعقوب ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم
وفراخ وبيض قال : إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم يتحرك فدرهم ،
وللبيض نصف درهم ) .
وعن الأستاذ حفظه الله : ولا دلالة فيه على ما اختاره صاحب الشرايع بل هو يدل على ما ذهب إليه الشهيدان لقوله
عليه السلام : ( عن رجل أغلق بابه في الحرم بعد ما أحرم للبيض نصف إن لم يتحرك ) معناه إن ترك وهو محرم في الحل
حمل .
ومنها صحيح علي بن جعفر ( 2 ) سأل أخاه عليه السلام ( عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك قال :
عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك شاة ، ويتصدق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفراخ لم تتحرك تصدق بقيمته
ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم ) .
وعن الأستاذ حفظه الله : وفيه احتمالان : الأول : ضرب الذيل وهو ( إن كان محرما ) بالصدر وهو قوله عليه السلام :
( عليه أن يتصدق إلخ ) فيصير موافقا لما اختاره الشهيدان ، وأما أن لم نضرب الذيل وهو ( إن كان محرما ) بالصدر وهو قوله
عليه السلام : ( عليه أن يتصدق إلخ ) فيصير موافقا لما اختاره الشيخ ومن تبعه ، ومنهم صاحب الشرايع ، ولكن مع ذلك
كله لا يصير الرواية دليلا على ما اختاره صاحب الشرايع لاجماله وتردده بين هذين الاحتمالين .
ومنها ، صحيح الحلبي ( 3 ) قال : حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام ، فقال :
جديين أو حملين ) وحمله الشيخ على الفراخ المتحرك ، وإن كان الموجود في الرواية بيضتان بمقتضى ما في صحيح علي بن
جعفر المتقدم فإنه عليه السلام حكم فيه في كسر البيضتين بحملين .
وعن الأستاذ حفظه الله : فإن قدمنا الحلبي على غيره من الصحاح يقع التعارض بينهما إذ الموجود في الأول ( في البيض
المتحرك حمل ) وفي الثاني : ( في الفرخ المتحرك درهم ) ويمكن رفع التعارض بأن نحكم في الفرخ بوجوب درهم إلا إذا كان
هامش
1 - الوسائل - الباب - 16 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 3 ) .
2 - الوسائل - الباب - 26 - من أبواب كفارات الصيد - ح ( 1 ) .
3 - الوسائل - الباب - 26 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 2 ) .