عليه السلام وعمر وعثمان وابن عمر ، بل روى العامة ( 1 ) أن ابن عباس قضى في الحمام حال الاحرام بالشاة ولم يخالفه
أحد من الصحابة كل ذلك مضافا إلى روايات مستفيضة ، منها قول الصادق عليه السلام في حسن ( 2 ) حريز عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : ( المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخها ففيه حمل ، وإن وطأ البيض فعليه درهم )
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن حريز ( 3 ) وزاد كل هذا - أي الشاة والدرهم والحمل - يتصدق بمنى إن كان في الحج
وبمكة إن كانت في العمرة وهو قول الله تعالى : ( ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ) البيض والفراخ
( ورماحكم ) الأمهات الكبار .
ومنها موثق الكناني ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الحمام وأشباهها إن قتله المحرم شاة ، وإن كان فراخا
فعدلها من الحملان الحديث ) .
وعن الأستاذ حفظه الله ومراده عليه السلام ( وأشباهها ) كل طائر يشبه الحمام .
ومنها خبر أبي بصير ( 5 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من
الحرم ، قال : عليه شاة - ( إلى أن قال ) - قلت : فمن قتل فرخا من حمام الحرم وهو محرم قال : عليه حمل ) .
وعن الأستاذ حفظه الله تعالى : والظاهر أنه إن كان القتل خارج الحرم وهو محرم فعليه حمل ، بخلاف ما إذا كان في
الحرم وهو محرم فعليه الحمل للغداء ، والقيمة لمحرمة الحرم .
ومنها عن عبد الله بن سنان ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير
حمام الحرم : من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة عن كل طير ) .
ومنها خبره الثالث ( 7 ) عنه عليه السلام أيضا إنه قال ( في محرم ذبح طيرا : إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا
فجدي أو حمل صغير من الضأن ) .
ومنها عن حريز ( 8 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وإن وطأ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به
بمكة ومنى وهو قول الله تعالى : ( تناله أيديكم ورماحكم ) .
ومنها ، عن علي بن جعفر ( 9 ) عن أخيه موسى عليه السلام قال : ( سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ
قد تحرك ، قال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن كان محرما وإن كان الفرخ لم
يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم ) .
هامش
1 - سنن البيهقي ج 5 ص 205 .
2 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 1 ) .
3 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 2 ) .
4 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 3 ) .
5 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 9 ) .
6 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 5 ) .
7 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 6 ) .
8 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 7 ) .
9 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 8 ) .