الشارع ، ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة ( 1 ) قال : المصدود يذبح حيث صد ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء ،
والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي محله أحل هذا في مكانه ، قلت : أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم
يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء ، قال : فليعد وليس عليه شئ ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث .
وقد ظهر لك منها حلية كل شئ حتى النساء إلا إذا بعث فعليه الامساك بعد البعث .
ولقول الصادق عليه السلام في رواية ابن عمار ( 2 ) عن رجل أحصر فبعث بالهدي ، فقال : يواعد أصحابه ميعادا ، فإن
كان في حج فمحل الهدي يوم النحر ، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ، فلا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه ،
وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها : فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل . . .
ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا .
وقد صرح الإمام عليه السلام في الرواية الأولى بالامساك عن النساء دون الثانية ، وعدم تصريحه عليه السلام بوقت
الامساك في الثانية دون الأولى حيث قال فيها فعليه الامساك بعد البعث .
ولموثقة زرعة ( 3 ) قال : سألته عن رجل أحصر في الحج قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحله أن يبلغ
الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج ، وإن كان في عمرة نحر بمكة ، فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا
كان ذلك اليوم فقد وفى ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى . الظاهر أن الاحلال وقع منه صحيحا وإن
تخلف الميعاد ، ولا ريب في صحة الاحلال لاتفاقهم ، إنما الاختلاف في أن الامساك عن كل شئ أو من النساء خاصة وعلى
كل تقدير هو واجب أو مندوب .
وعن المشهور وجوب الامساك عليه إلى يوم الوعد ، كما هو مقتضى الخبرين ، كما اعترف به ثاني الشهيدين وغيره
هذا في أصل الامساك ، وأما في وقت الامساك اختلاف أيضا ولذا ذهب بعض في كون الامساك عن النساء من حين
الانكشاف ، وآخرون في كون الامساك عنه حين البعث ، وثالثة حين رفع الاحرام الذي بعث هديه معه .
تذنيب : إن النصوص الواردة عن طريقهم عليهم السلام تكون هكذا : ( لو أحصر يبعث بهديه فيعدهم يوما ) وعلى
هذا عنوان المواعدة طريقي أم موضوعي ؟ .
إن قلنا بموضوعيتها فيرجع البحث إلى أن الإمام عليه السلام نزل المواعدة منزلة البلوغ ، بمعنى أن للتحلل سببين وهما
بلوغ الهدي محله لقوله تعالى : ( 4 ) ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والمواعدة .
وإن قلنا بطريقيتها فالنسبة بين الآية والرواية كنسبته بين الأمارة والأصل ، فكما في فقد الأمارة يأخذ بالأصل فكذلك
هامش
1 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاحصار والصد ، ح ( 5 ) .
2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاحصار والصد ، ح ( 1 ) .
3 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاحصار والصد ، ح ( 2 ) .
4 - البقرة : 192 .