في الآية عن سليمان بن مهران وفي حديث أنه قال ( 1 ) لأبي عبد الله عليه السلام : كيف صار الحلق على الصرورة واجبا
دون من قد حج ؟ قال : ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ، ألا تسمع قول الله عز وجل ليدخلن المسجد الحرام إن شاء
الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وعن صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده ولا إشكال في أن التقصير
يكفي في العمرة المفردة إن قام القرينة من إجماع أو غيره على أنه يختص بالحج ، وإلا ففي العمرة المفردة يكفي التقصير أيضا
لكن الأفضل الحلق والله العالم .
وعن صاحب الشرايع : فإذا أتى بطواف النساء حل له النساء فهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من
امرأة وخصي وصبي ، خلافا لما سمعته سابقا من ظاهر العماني من عدم الوجوب فيها ونقل الشهيد في الدروس عن الجعفي
أنه حكم بسقوط طواف النساء في العمرة المفردة وقد مر الكلام فيه مفصلا . وهذا لا ريب فيه ولا إشكال بعد ما كتب أبو
القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل ( 2 ) يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع
بها إلى الحج ؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وأما التي يتمتع بهما إلى الحج فليس على صاحبها
طواف النساء .
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر ( 3 ) .
وعن الأستاذ حفظه الله : وهذا مطلق وباطلاقه يشمل المعتمر بعمرة التمتع وغيرها وليكن يقيد اطلاقه بحديث محمد بن
عيسى المتقدم فينحصر طواف النساء وجوبه في العمرة المبتولة .
عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام ( 4 ) : يقول إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فإن شاء فليمض على راحلته
وليلحق بأهله .
وعن الأستاذ حفظه الله : وقد حملوها بمعونة الروايات السابقة على أنه طاف وسعى وحل له كل شئ فهو حل لركوب
على راحلته والالحاق بأهله .
عن أبي بصير ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ، فإن شاء
أن يرتحل من ساعته ارتحل .
وهذا كسابقه لا بد وأن يحمل على غير ظاهره .
ولذا حمل صاحب الوسائل على غيره وقال : المراد بالطواف هنا طواف العمرة وطواف النساء لما مضى ويأتي هنا وفي
أحاديث العمرة .
أنه قال لإبراهيم بن عبد الحميد ( 6 ) يسأل له أبا الحسن موسى عليه السلام عن العمرة المفردة على صاحبها طواف
هامش
1 - الوسائل - الباب - 82 - من أبواب الطواف ، ح ( 1 ) .
2 - الوسائل - الباب - 82 - من أبواب الطواف ، ح ( 1 ) .
3 - الوسائل - الباب - 82 - من أبواب الطواف ، ح ( 2 ) .
4 - الوسائل - الباب - 82 - من أبواب الطواف ، ح ( 3 ) .
5 - الوسائل - الباب - 82 - من أبواب الطواف ، ح ( 4 ) .
6 - الوسائل - الباب - 82 - من أبواب الطواف ، ح ( 5 ) .