للحاج كذلك إن كان غير صرورة ، وإلا فيتعين عليه الحق وذلك لما روي عبد الله بن سنان ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل يجئ معتمرا عمرة مبتولة ، قال : يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا
واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصره وعن الأستاذ حفظه الله : لقد فهموا واستفادوا الأصحاب رضوان الله تعالى
عليهم اطلاق الحكم بالنسبة إلى المعتمر بالعمرة المفردة مطلقا - أي صرورة كان أم لا - والحال هؤلاء أغمضوا عن
الاشكال في خبر معاوية بن عمار ( 2 ) في الحج في التخيير بين الحلق والتقصير مع أن الحكم هناك كذلك .
عن معاوية بن عمار ( 2 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب
عليك الحلق ، وليس لك التقصير وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير .
فيمكن تخصيص اطلاقها بالروايات الواردة في حكم الصرورة بالخصوص وإن عليها ليس إلا الحلق .
عن بكر بن خالد ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للصرورة أن يقصر ، وعليه أن يحلق .
عن معاوية بن عمار ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فإن شاء قصر
وإن شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق ، وليس له التقصير ، عن عيص قال ( 5 ) : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وأدهن وأحل ، قال :
عليه دم شاة ، وعن الأستاذ حفظه الله : يجب عليه الحلق لقصاص رأسه ولم أتى بوظيفته فقصر ولذا حكم عليه السلام :
عليك دم شاة .
عن أبي سعيد ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل حج بدوا لم يحج
قبلها ، ورجل عقص رأسه .
عن حريز ( 7 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية : اللهم اغفر
للمحلقين مرتين ، قيل : وللمقصرين يا رسول الله ، قال : المقصرين دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه
الرواية واستغفر للمحلقين مرتين وللمقصرين مرة واحدة ، ولم يعلم من ظاهر الخبر أن المحلق الذي دعا رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم له رجل حج البيت أو اعتمر بدوا ولم يزرها قبلها أم لا .
عن سالم أبي الفضل قال ( 8 ) قلت لأبي عبد الله عليه السلام : دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق ؟ فقال : احلق فإن رسول
الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات ، وعلى المقصرين مرة واحدة وعن الأستاذ حفظة الله : ومعنى
ذلك أفضلية الحلق على التقصير في العمرة ومع ذلك يجوز له التقصير أيضا إلا أن الحلق بدوا والتقصير بعدا وإلى ذلك ما
هامش
1 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب العمرة ، ح ( 1 ) .
2 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير ، ح ( 8 ) .
3 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير ، ح ( 10 ) .
4 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير ، ح ( 1 ) .
5 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير ، ح ( 9 ) .
6 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير ، ح ( 3 ) .
7 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير ، ح ( 6 ) .
8 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير ، ح ( 13 ) .